الحر العاملي

39

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ الباب ] السّابع : في زكاة الغنم ، وقد مرّ جملة من أحكامها . ( * ) [ 1 ] وقال الباقر والصّادق عليهما السّلام في الشّاة : في كلّ أربعين شاة ، شاة ، وليس فيما دون الأربعين شيء ، ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ، ففيها مثل ذلك شاة واحدة ، فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان ، وليس فيها شيء أكثر من شاتين حتّى تبلغ مائتين ، فإذا بلغت المائتين ، ففيها مثل ذلك ، ( فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ، ففيها ثلاث شياه ، ثم ليس فيها شيء أكثر من ذلك ) ( 1 ) حتّى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا بلغت ثلاثمائة ، ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ، ففيها ( أربع شياه حتّى تبلغ ) ( 1 ) أربعمائة فإذا زادت ( 1 ) أربعمائة كان على كلّ مائة شاة ، وسقط الأمر الأوّل ، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء ، وليس في النّيّف شيء ، وكلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه ،

--> ( * ) الباب السّابع وفيه : 12 حديثا [ 1 ] الوسائل 6 : 78 / 1 ( 1 ) ليس في رض ( 1 ) ليس في ش ( 1 ) باقي النّسخ : تمّت